فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٨١
عن الاعتبار، تلك التي يغش بها المتعامل الناس، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزورة.
م - 252: لا يجوز للمسلم شراء أوراق اليانصيب، ومنها (اللوتري)، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضي إسلاميا، كبناء المستشفيات، ودور رعاية الأيتام، وغير ذلك، لا بقصد الحصول على الجائزة، وهو افتراض يصعب جدا تحققه في دول المهجر غير الإسلامية، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها.
وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 253: يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدب، ونحوها كالقطة، وكذلك الحوت، إذا كانت لها منفعة محللة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية، ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
(١٨١)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الجواز (3)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»