ويمكن للمسلم تصحيح امتلاك العوائد المالية المدفوعة منهم له، مقابل التنازل عن حق اختصاصه بذلك اللحم لهم.
م - 241: لا يجوز للمسلم بيع لحم الخنزير لمستحلي أكله من المسيحيين وغيرهم، والأحوط وجوبا عدم تقديمه لهم أيضا (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 242: لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان، حتى وإن كان مستحلا له، ولا يجوز له غسل الصحون، ولا تقديمها لغيره، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 243: لا يجوز للمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر، أو تقديمه، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام.
أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة إلى المال، فهو تبرير غير مقبول، قال الله سبحانه وتعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) (51). وقال عز من قائل: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم