فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٨٠
الاسلامية الغراء، من بيع، وشراء، وتصدير، واستيراد، ومقاولات، وغيرها.
م - 246: يجوز الإيداع في البنوك غير الإسلامية، أهلية كانت أو غير أهلية، ولو بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين.
م - 247: وإذا أراد المسلم الإقتراض من هذه البنوك، فلا بد أن يقصد بذلك استنقاذ المال، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة، ولا يقصد الإقتراض بشرط دفع الفائدة، لحرمة دفع الربا.
م - 248: يحق للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيدا من اعتباره لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان.
م - 249: لا يجوز للمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الاسلام والمسلمين كإسرائيل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 250: يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية، وبالأقل منها أو بالأكثر، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالا أو مؤجلا.
م - 251: تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزورة، أو الساقطة
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 175 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»