فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٦٨
لو كان كافرا، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب، لا يجوز له أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده (50) (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 218: لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة، ولا يجوز إتلافها ما دام ذلك يسئ إلى سمعة الاسلام والمسلمين بشكل عام.
م - 219: لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسئ إلى سمعة الاسلام والمسلمين فرضا، ولكنها عدت غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول إلى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها، وذلك لحرمة الغدر، ونقض الأمان، بالنسبة إلى كل أحد، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 220: لا يجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية.
م - 221: لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير

50 - دليل المسلم في بلاد الغربة، ص 89 - 90.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»