م - 210: نحن المسلمين في أوربا نشتري الأحذية والأحزمة وغير ذلك من الملبوسات المصنوعة من الجلود التي يحتمل كونها جلودا لذبائح غير مذكاة، وقد تكون مستوردة من دول إسلامية، أو مأخوذة من مسالخ إسلامية هنا (حيث يوجد عدد محدود منها في بريطانيا على سبيل المثال)، هل نحكم بطهارة هذه الجلود على فرض احتمال كونها مستوردة من دول إسلامية، أو من محل لذبح اللحم على الطريقة الإسلامية، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا؟
* إذا كان الاحتمال ضعيفا بحيث يطمئن بخلافه ك 2 % لم يعتد به، وإلا فلا مانع من البناء على الطهارة، والله العالم.
م - 211: يفتي الفقهاء بحرمة لبس الحرير الطبيعي الخالص، فهل يمكن للرجل لبس الحرير الممزوج بغيره إذا كان ذلك الملبوس ربطة عنق؟
ثم هل يحرم على الرجل لبس ربطة العنق إذا كانت مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص؟
* لا يحرم لبس الربطة وإن كانت من الحرير الخالص لأنها مما لا يمكن ستر العورة بها.
وأما الممزوج بغيره بحيث خرج عن اسم الحرير الخالص،