فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٦٢
م - 204: يجوز للنساء لبس الذهب دائما حتى في الصلاة.
م - 205: لا يجوز للرجل لبس الحرير الطبيعي الخالص، لا في الصلاة ولا في غيرها، إلا في موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه.
م - 206: يجوز للنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة.
م - 207: يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريرية المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي أو الصناعي، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
- كما يجوز لهم لبس الحرير الطبيعي الممزوج بغيره من المنسوجات الأخرى كالقطن والصوف والنايلون وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص، وكذا المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك، وتجوز لهم الصلاة فيه.
م - 208: لا يجوز للرجل التزيي بزي المرأة على الأحوط وجوبا.
م - 209: لا يجوز للمسلمين التزيي بالزي المختص بالكفار على الأحوط وجوبا.
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالملابس وإجابات سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 159 160 161 162 163 164 165 167 168 ... » »»