فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٦١
م - 199: الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان غير الاسلامية، والمشكوك أنها مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية، طاهرة، وتجوز الصلاة فيها.
م - 200: الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية، لا ينجس الرجل التي فيه الا مع البلل الناقل للنجاسة، فلو تعرقت الرجل وامتص الجورب العرق فلم يصل إلى جلد الحذاء النجس، لم تتنجس الرجل، ولم يتنجس الجورب.
م - 201: تجوز الصلاة بالقمصلة الجلدية أو القبعة الجلدية أو الحزام الجلدي المصنوع في البلدان غير الاسلامية، والمشترى من محلات بيع غير إسلامية، إذا احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان محلل الأكل، مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية، كما مر ذلك في الفقرة الثانية من هذا الفصل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 202: لا يجوز للرجال لبس الذهب، سواء أكان خاتما، أم حلقة زواج، أم ساعة يدوية، أم غير ذلك في الصلاة وغير الصلاة، ويجوز لهم لبس المطلي منها بماء الذهب ، إذا عد ذلك الطلاء لونا لا أكثر.
م - 203: يجوز للرجال لبس ما يسمى بالذهب الأبيض.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 159 160 161 162 163 164 165 167 ... » »»