فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٦٠
م - 196: لا تجوز الصلاة في الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى، كما لا تجوز على الأحوط وجوبا في جلود الحيوانات غير المفترسة المحرمة الأكل، كالقرد والفيل، وإن كانت الجلود المذكورة طاهرة فيما إذا كان الحيوان مذكى، أو احتمل كونه مذكى.
نعم يجوز لبس الحزام منه ونحوه مما لا يمكن ستر العورة به.
أما إذا لم نحتمل ذلك، بل تأكدنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذكى، فهي نجسة ولا تجوز الصلاة فيها، حتى في الحزام ونحوه مما يلبس، ولا يمكن ستر العورة به على الأحوط، وكذلك إذا كان احتمال كونه مذكى احتمالا ضعيفا لا يعتني به العقلاء ك‍ 2 %.
م - 197: الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيات والتماسيح في البلدان غير الإسلامية، والمعروضة في محلات بيع غير! سلامية طاهرة، ويجوز بيعها وشراؤها واستعمالها فيما تشترط فيه الطهارة.
م - 198: الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان الإسلامية، والمعروضة في البلدان غير الإسلامية، محكومة بالطهارة وجواز الصلاة فيها.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»