فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٥٥
قبل تطهيرها، فإنها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة) فالحكم بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته، وهذا مما يرجع فيه إلى العرف، وقد تقدم بيان ضابطه.
ب - إن الاستصحاب وأن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهومية، لا في ذات الموضوع، ولا فيه بوصف كونه موضوعا ولا في الحكم - كما حقق في محله من علم الأصول - ولكن حيث أن الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية، وبقاؤها إنما هو ببقاء المهم من خواصها عند العقلاء، فالشك في تحقق الاستحالة - من جهة الشك في سعة مفهومها وضيقه - مرجعه إلى الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقومة لها، وهي من الأمور الخارجية، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده والله العالم.
م - 191: ندخل محلات في الدول الغربية تبيع مأكولات لا ندري محتوياتها، فربما هي خالية مما يحرم أكله أو شربه، وربما فيها شئ يحرم أكله أو شربه، فهل يحق لنا أكلها دون النظر لمحتوياتها أو السؤال عن محتوياتها، أو لا يحق لنا ذلك؟
* يجوز ما لم يعلم اشتمالها على شئ من اللحوم والشحوم ومشتقاتهما.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 159 160 161 ... » »»