فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٥٤
من الميتة النجسة وكان ما يضاف منها إلى الأطعمة بمقدار مستهلك فيها عرفا.
ج - لا إشكال في الطهارة والحلية من صدق الاستحالة بتغير الصورة النوعية وعدم بقاء شئ من مقومات الحقيقة السابقة بالنظر العرفي.
م - 190: يرجى تفضلكم بالإجابة عن الفرعين التاليين:
أ - هل الجيلاتين نفسه محكوم بالطهارة؟
ب - لو شككنا في حصول الاستحالة نظرا للشك في سعة مفهومها وضيقه (الشبهة المفهومية) ، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أو لا؟
* أ - الجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لو احتمل كونه مأخوذا من المذكى - حكم بطهارته، ولكن لا يضاف منه إلى الأطعمة الا بمقدار مستهلك فيها عرفا - ما لم يحرز كونه مأخوذا من المذكى المحلل لحمه، أو يحرز استحالته - بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذا مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير.
وأما إذا أحرز نجاسة أصله (كما لو علم كونه مأخوذا من نجس العين، أو من غضاريف غير المذكى، أو من عظامه
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 159 160 ... » »»