فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٥٣
* مع صدق (الخل) عليه عرفا - كما هو مفروض السؤال - يجري عليه حكمه.
م - 189: يلزم صانعوا الأغذية والمعلبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تباع للمستهلك، وبما أن الأغذية معرضة للفساد فأنهم يضيفون إليها (مواد حافظة) قد يكون أصلها حيوانيا ويرمزون لها بحرف E مقترنا بأعداد مثل E 450 و E 472 وهكذا.
فما هو الحكم في الحالات الآتية:
أ - لا يعلم المكلف حقيقة هذه المكونات.
ب - شاهد المكلف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئا عن الاستحالة تقول بأن أرقاما معينة يذكرونها محرمة لأنها من أصل حيواني.
ج - التحقيق في جملة منها، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدلت صورتها النوعية واستحالت إلى مادة أخرى.
* أ - تحل له المأكولات المشتملة عليها.
ب - إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني - وإن ادعي - جاز أكلها، وكذا إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 159 ... » »»