فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٤٤
م - 165: يحرم شرب الخمر، والفقاع (البيرة)، وكل مسكر، أو موجب للنشوة (السكر الخفيف)، جامدا كان أو مائعا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) (45).
وقال نبينا الكريم محمد (ص): من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤتمن على أمانة (46).
وفي رواية أخرى، لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها واكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه (47).
وهناك أحاديث أخرى كثيرة تجدها في كتب الحديث والفقه (48).

45 - سورة المائدة: اية 90 - 91.
46 - فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني: 6 396.
47 - من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي: 4 4.
48 - أنظر فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني: 6 396.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»