فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٣٢
الذين توفوا به حتى الآن 6 ملايين نسمة كما أعلن ذلك منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم الإيدز العالمي المصادف 1 / 12 / 1996) (1).
ولقد دأب الفقه الإسلامي على معالجة هذه الظاهرة بالتي هي أحسن، فبدى رحيما شفيقا بالمصاب أولا حادبا عليه يمتعه بشئ من الحرية في الحركة والانتقال فلا يحرم عليه الزواج بل يجوزه شريطة أن لا يخدع زوج زوجته بإخفاء المرض، ولا يجوز الفقه الإسلامي منع المصاب عن حضور الأماكن العامة كالمساجد والأماكن الخاصة كالدور والقصور، هذا في حالة أن لا خطر من انتقال العدوى وعموم البلوى. نعم يجب أن يراقب في خصوص الطرق الناقلة قطعا أو احتمالا (2).
ولقد وضع صاحب فقه المغتربين بين يدي سماحة السيد مد ظله العالي الاستفتاءات الآتية في الموضوع حسما لكل نزاع مرتقب أو مصور، على شكل سؤال وجواب فيهما الكفاية من وجهة النظر العلمية، وفيهما حصر الموضوع بعيدا عن الأثرة.
1 - ما هو حكم عزل المصاب بالإيدز؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه؟ وهل يجب على أهله عزله؟
* لا يجب عليه أن يعزل نفسه كما لا يجب عزله على الآخرين، بل لا يجوز منعه من حضور الأماكن العامة كالمساجد

(1) فقه المغتربين / 246.
(2) ظ السيد السيستاني / فقه المغتربين / 247.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست