فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٢٩
الحمل فيجوز لها الكشف أما الطبيب أو الطبيبة لوضع اللولب؟
الجواب: لا يكفي ذلك إلا إذا كان الانجاب يسبب لها من القلق النفسي الشديد ما يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف فيجوز لها الكشف إن لم تكن هناك طريقة أخرى تفي بالغرض ولا تتوقف على الكشف أمام الطبيب.
4 - هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبدا؟
* فيه إشكال، وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضررا بليغا بها، ومنه قطع بعض الأعضاء كالمبيض.
نعم، لا يجوز أن يكون المباشر للعملية غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها إلا مع الحرج الشديد كما مر.
ونظير هذا الكلام يجري في الرجل أيضا.
5 - لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته، إلا فيما إذا خافت الام الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو سبب لها حرجا لم تجر العادة بتحمله للمرأة الحامل، فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقا.
وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمه، ومقدار الدية مذكور في كتاب الديات.
6 - يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست