فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٢٨
تربويا، لأن الزوج وزوجته عاجزان عن إدارة وتربية جمهرة من الأولاد، قد تستدعي تربيتهم جهدا إضافيا مضنيا لا يتوافران عليه إضافة إلى واجبات الحياة الأخرى. وإما أن يكون عاطفيا بإزاء حصر المشاعر الجياشة موزعة بين اثنين من الذرية لا تتعداهما إلى فوضى الكثرة المتعددة من الأبناء والبنات، فلا تعطي النتائج المتوخاة، بل هي تصد رغبة الإشباع في العاطفة والحب مقتصرة على الواحد أو الاثنين غير متجاوزة هذا العدد إلى الإسفاف.
كل هذه الاحتمالات واردة إزاء تحديد النسل، وقد يضاف إليها العامل الصحي الذي يفرض إرادته قهرا، ومن أجل هذا كله كان للشرع الشريف رأيه في هذه المفردات، وقد يسرها سماحة السيد مد ظله العالي في ضوء الفتاوى الآتية:
1 - يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه.
2 - يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدم، ولكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا كان ذلك يتوقف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها، إلا مع الحرج الشديد كما مر.
هذا إذا لم يعلم أن استعمال اللولب يستتبع تلف النطفة بعد انعقادها، وإلا فالأحوط لزوما الاجتناب عنه مطلقا.
3 - هل يكفي في صدق عنوان الضرورة المجوزة للكشف أمام الطبيب الانزعاج الشديد والتذمر النفسي الذي يسببه لها كثرة
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست