فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٣٤
المقاربة المؤدية - ولو احتمالا - إلى انتقال العدوى إليها بل يجب عليها منعه من ذلك، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة إلى درجة لا يعتد بها - ك‍ 2 % - باستعمال العازل الذكري أو غيره، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط. وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فإنه لا يجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوى إليه احتمالا معتدا به عند العقلاء، ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلا مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوى.
6 - ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟
* إذا حصل التدليس عند العقد بأن تم توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثم أجري العقد مبنيا عليه، ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلا عن المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة - مثلا - أم لا؟ فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرة فصارت كالمعلقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين اما العدول عن الهجر أو الطلاق.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست