فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٢١
4 - لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى، فنشأ وتولد، فهل هو ملحق بالأولى أو الثانية؟ ففيه وجهان، لا يخلو أولهما عن وجه، وإن كان الاحتياط لا يترك.
5 - يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها. نعم، لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو مس ما لا يجوز مسه، وحكم الولد منه حكم سائر أولادها بلا فرق أصلا (1).
6 - رجل لقح بويضة امرأة خارج رحمها بمنيه ثم وضعت البويضة المخصبة داخل رحم زوجته فولدت ولدا فهل عملية التلقيح هذه محرمة؟
الجواب: لا بأس بها في حد ذاتها مع الغض عن المقارنات.
7 - إذا كان ترك تلقيح المرأة بماء زوجها يعرض حياتها الزوجية للانفكاك مما يوقعها في الحرج فهل يجوز لها الكشف أمام الطبيب ليقوم بالعملية؟
الجواب: إذا كان الحرج بحيث لم تجر العادة بتحمله فهو رافع للتكليف ويجوز معه ذلك، وإذا جاز لها ذلك جاز للطبيب أو الطبيبة النظر بقدر الضرورة.
8 - هل يجوز أن تلقح بويضة الزوجة بخلية حية مأخوذة من خصية الزوج ثم تعاد البويضة الملقحة إلى الرحم؟
الجواب: لا بأس بالعملية المذكورة ولكن في عد صاحب

(1) ظ السيد السيستاني / منهاج الصالحين / 459 - 460.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست