فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٣٣
ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى إلى غيره، نعم يجب أن يراقب ويراقب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعا أو احتمالا.
2 - ما هو حكم تعمد نقل العدوى؟
* لا يجوز ذلك، فإن أدى إلى موت المنتقل إليه ولو بعد مدة من الزمن، جاز لوليه القصاص من الناقل إذا كان ملتفتا في حينه إلى كونه موجبا للهلاك عادة، وأما لو كان جاهلا بذلك، فليست عليه سوى الدية والكفارة.
3 - هل يجوز للمصاب بالإيدز أن يتزوج من السليم؟
* نعم، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية إلى انتقال العدوى إليه، وأما مع احتمال الانتقال وعدم التأكد منه، فلا يجب الاجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها.
4 - ما حكم زواج حاملي فيروس الإيدز من بعضهم؟
* لا مانع منه، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي إلى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها.
5 - ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الإيدز؟ وهل يحق لغير المصاب بالإيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى؟
* يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست