فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٣٠
الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات - كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك كما يجوز لها استعجالها لاتمام العدة - بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا، وإذا استعملت العقار فرأت دما متقطعا لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيام العيادة (1).

(1) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 460 وما بعدها + المستحدثات من المسائل الشرعية 78 وما بعدها.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست