فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٦٣
ربما ترمي الشركات السمك الذي يموت في الماء خوفا من التلوث: فهل يحق لنا الشراء من المحلات التي تبيع فيها غير المسلمين هذا السمك؟ وهل يحق لنا الشراء من المحلات التي يبيع فيها المسلمون غير الملتفتين للحكم الشرعي هذا السمك، علما بأن إحراز أن هذه السمكة التي أمامي قد أخرجت حية من الماء، أو تحصيل شاهد مطلع ثقة يقول بذلك، أمر صعب جدا، بل هو غير عملي ولا واقعي.
فهل هناك من حل لمشكلة المسلمين المتثبتين الذي يعانون صعوبة في إحراز تذكية لحوم الدجاج والبقر والغنم فيهرعون إلى السمك؟
* لا بأس بشرائها من مسلم أو غير مسلم، كما لا بأس بأكلها إذا وثق بأن صيدها يتم على النهج المذكور، وأحرز أيضا كونها من ذوات الفلس (1).
والآن نلقي ضوء على مسألة المعلبات وما بحكمها:
1 - هناك بعض أنواع الصابون المستورد، يستعمل في جزء من تركيباته شحوم خنزير ولكن في النهاية لا يبقى فيه سوى خمسة في المائة، فهل في هذه الحالة يجري عليه حكم الاستحالة، ويحكم بطهارته أم يبقى على نجاسته؟
* يبقى على نجاسته، والله العالم.
2 - الأجبان المستوردة من الدول غير الإسلامية إن علم

(1) فقه المغتربين / 147 وما بعدها.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست