فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٤٠
لم تطلع الشمس فيه، أو لم تغرب بعد، فهل عليه الصلاة أداء أو قضاء أو بقصد ما في الذمة؟
فيه وجوه، والأحوط هو الاتيان بها بقصد ما في الذمة، أي الأعم من الأداء والقضاء.
4 - إذا سافر جوا بالطائرة وأراد الصلاة فيها، فإن تمكن من الإتيان بها إلى القبلة واجدا لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشرائط صحت، وإلا لم تصح - على الأحوط - إذا كان في سعة الوقت، بحيث يتمكن من الإتيان بها واجدة للشرائط بعد النزول من الطائرة.
وأما إذا ضاق الوقت، وجب عليه الإتيان بها فيها، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى إليها، ولا تصح صلاته لو أخل بالاستقبال إلا مع الضرورة، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الطائرة، ويسكت عن القراءة والذكر في حال الانحراف، وإن لم يتمكن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار، وإن لم يعلم بالجهة التي توجد فيها القبلة بذل جهده في معرفتها، ويعمل على ما يحصل له من الظن، ومع تعذره يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها، وإن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات.
هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال، وإن لم يتمكن منه إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكن منه أصلا سقط.
والأقوى جواز ركوب الطائرة ونحوها اختيارا قبل دخول
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست