فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٤٣
ونهار - وإن كان نهاره ثلاثا وعشرين ساعة، وليله ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه.
وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه، ويسقط مع عدم التمكن، فإن تمكن من قضائه وجب، وإلا فعليه الفدية بدله (1).

(1) السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 464 - 467.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست