(1) السفر إلى البلدان الأوروبية والأجنبية تقتضي حياة الإنسان الاقتصادية أو السياسية أو المرضية أن يهجر بلده الإسلامي هجرة موقتة أو دائمة، وهذا مما لا مانع فيه بشروطه وأحكامه كما سيأتي، بل قد يستحسن إذا كان الهدف منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة شرائع الدين، ولكنه قد يحرم إذا استلزم التعرب بعد الهجرة، ونقص الدين، والاستهتار بشريعة سيد المرسلين، نعم إذا حكمت الضرورة على المسلم أن يهاجر إلى البلاد غير الإسلامية مع علمه بأن تلك الهجرة تستوجب نقصانا في دينه، كما لو سافر لإنقاذ نفسه من الموت المحتم أو غير ذلك من الأمور المهمة، جاز له السفر حينئذ بالقدر الذي يرفع الضرورة دون ما يزيد عليها (1). ولكن لا مانع أن يقيم في البلدان الأوروبية والأجنبية وهو ملتزم بدينه، غير مخل بواجباته الشرعية، وغير معرض نفسه وأهله وأبناءه لمخاطر الانحراف عن الجادة السليمة. أما إذا لم يأمن مع بقاءه بتلك
(١٣٣)