العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٣
والأعمال السابقة محكومة بالصحة وان كانت مع استعمال ذلك الشئ واما نفس ذلك الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته وكذا في الحلية والحرمة فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فان باعه أو اكله حكم بصحة البيع وإباحة الاكل واما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا اكله وهكذا.
مسأله 54 - الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو اعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه (1) إذا كانا مختلفين وكذا الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استيجار الصلاة عنه يجب ان يكون على وفق فتوى مجتهد الميت.
مسأله 55 - إذا كان البايع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البايع أيضا (2) لأنه متقوم بطرفين فاللازم ان يكون صحيحا من الطرفين وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الاخر صحته.
مسأله 56 - في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى الا إذا كان مختار المدعى عليه اعلم بل مع وجود الأعلم وامكان الترافع اليه، الأحوط الرجوع اليه مطلقا (3).
مسأله 57 - حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر

(1) إذا كان وكيلا في العمل الصحيح عند الموكل - واما إن كان وكيلا في العمل الصحيح في الواقع أو عنده لزم مراعاة تقليد نفسه وبه يظهر حال الأجير والوصي، والأحوط مراعاة التقليدين.
(2) الأقوى هي الصحة بالنسبة اليه إذ تلازمهما انما يكون في الحكم الواقعي دون الظاهري.
(3) بل هو الأظهر فيما إذا كانت الشبهة حكمية وكان منشأ النزاع الاختلاف في الفتوى ولا فلا يجب ذلك.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»