(مسألة 419): المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى.
(مسألة 420): تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني وإن لم يكن له مال فهي على الإمام (عليه السلام).
(مسألة 421): المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته وفيه اشكال والأظهر السقوط مطلقا.
(مسألة 422): في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل: إنها على الغني نصف دينار، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الإمام (عليه السلام).
أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة وقيل: تقسط عليهم بالسوية، وهذا القول هو الأظهر.
(مسألة 423): هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟ قيل بالثاني، وهذا هو المشهور بين الأصحاب وفيه إشكال، والأول هو الأظهر.
(مسألة 424): إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم.
(مسألة 425): لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا.
(مسألة 426): ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها وهو في القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر وأما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال.
(مسألة 427): لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل ومع الشك لا تجب.