في اللثة وبين كسرها منها وأما إذا كسرها أحد من اللثة وقلعها منها آخر فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة.
(مسألة 291): المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة، فإن نبتت لزم الأرش وإلا ففيها الدية ولكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا.
(مسألة 292): لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة.
(الثامن) - اللحيان وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان، وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته.
(التاسع) - اليدان وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ولا حكم للأصابع مع قطع اليد.
(مسألة 293): لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند وأما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، والمشهور بين الأصحاب: إن فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد، وفيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط.
(مسألة 294): إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار وإن قطت اليد الزائدة قيل:
أن ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال، والأقرب: أن المرجع فيه هو الحكومة.