(العاشر) - أدرة الخصيتين وفيها أربعمائة دينار، وإن فحج أي: تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس.
(الحادي عشر) - تعذر الانزال المشهور: أن من أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع ففيه دية كاملة وفيه اشكال، فالأظهر أن فيه: الحكومة.
(الثاني عشر) - دوس البطن من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه.
(الثالث عشر) - خرق مثانة البكر المشهور أن من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن اشكال فالأظهر: أن فيه ثلث ديتها وفيه أيضا مثل مهر نساء قومها.
(الرابع عشر) - الافضاء (مسألة 358): في افضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا وأما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فإن طلقها فعليه الدية وإن أمسكها فلا شئ عليه.
(مسألة 359): إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا