(الثالث) - الباضعة وقد يعبر عنها ب (المتلاحمة) وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أباعر.
(الرابع) - السمحاق وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، وفيه أربعة من الإبل.
(الخامس) - الموضحة وهي التي توضح العظم، وفيها خمس من الإبل.
(السادس) - الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها: عشرة من الإبل ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحا (السابع) - المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر وفيها: خمس عشرة من الإبل والحكم فيه متعلق بالنقل وإن لم يكن جرحا.
(الثامن) - المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، وفيها ثلث الدية: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل وكذا الحال في الجائفة.
(مسألة 361): في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة