علم أو اطمئن بصدقه وإلا يكرر عليه الاختبار فإن تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت وتعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه.
(مسألة 347): إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما ودية لذهاب السمع.
(الثالث) - ضوء العينين وفي ذهابه منهما الدية كاملة وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية وإن ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فإن صدقه الجاني فعليه الدية وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها فإن لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له، وإن بقيتا مفتوحتين كان صادقا واستحق الدية، مع الاستظهار بالأيمان وإن عاد البصر بعد مدة فإن كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول فلا دية وفيه الحكومة وإن لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.
(مسألة 348): إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه فإن أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو وإلا فالقول قول المجني عليه مع الحلف.
(مسألة 349): لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني أو قال لا أعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة ومع ذلك لا بد في اثبات ما يدعيه من القسامة ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه.
(مسألة 350): لا تقاس العين في يوم غيم وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال.