قال الشيخ نعم: بالتفريط مع الضراوة، والأظهر عدم الضمان مطلقا.
(مسألة 263): يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها وكذلك ما تجنيه برجليها إن كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما وإلا فلا ضمان كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد، فيضمن العابث جنايتها وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن.
(مسألة 264): المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها وفيه اشكال، والأقرب: عدم الضمان.
(مسألة 265): لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح، فالضمان عليهما بالسوية.
(مسألة 266): إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها نعم: لو كان القاؤها له مستندا إلى تنفيره ضمن.
(مسألة 267): لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا، ضمن المولى ديته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن.
(مسألة 268): لو شهر سلاحه في وجه انسان، ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختيارا فمات فلا ضمان عليه وأما إذا كان بغير اختيار كما إذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم به، فقيل: إنه يضمن ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدم الضمان وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقا أو ما شاكل ذلك.
(مسألة 269): لو أركب صبيا بدون إذن الولي على دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات، ضمن ديته ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا، ضمن ديتهما تماما إن كان المركب واحدا، وإن كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية