جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٦
(ان المعتبر فى مثل ذلك، القيمة يوم الدفع) فان كان الدين من النقود فالامر واضح.
وان كان جنسا من الاجناس فيلاحظ قيمة الجنس الذى هو فى ذمة المديون والامتعة التى يؤخذ منه وفاء معا. وكذلك لو كان الدين دراهم والوفاء دنانير.
والظاهر انه لا خلاف بينهم فى احتساب القيمة يوم الدفع. وذلك لان قصد وفاء الدين مع مخالفة الدين مع الامتعة لايصح الا بملاحظة القيمة، فينزل عليها. ويدل عليه ايضا اخبار معتبرة. والظاهر جهالة الحد غير مضر، ح. لان تحقيق الحال موقوف على التقويم، ويظهر الحال بعد تعيين الحدود، ويحتسب على مقدار ما يظهر كونه قيمته يوم الدفع، كقيمة الامتعة الغير المسعرة المعلومة الحال. وبالجملة: ليس هنا بيع لتلك الامتعة بقيمتها، ولا بتلك القيمة بالدين. بل هو اعطاء من باب الوفاء مراع باحتساب القيمة وظهور [ال‍] زيادة [و] النقصان. فان ظهر التساوى، فهو. والا فمرجع كل منهما الى الزيادة والنقصان.
وان كان عمرو يعطيها مسعرة، فالظاهر انه بيع، ويحصل الوفاء بقيمتها. فكانه بالمساعرة باع ملك الاعيان بما حصل التقويم عليها واحتسبها القيمة وفاء ح. فيصح البيع فى المعلومات دون مجهول الحد. لاشتراط التعيين فى المبيع. فيحصل الوفاء بمقدار قيمة المعلومات ويبقى الباقى. ولا يضر جهالة احدها فى صحة الباقى. والفرق بين هذا القسم ان القيمة الواقعية فى القسم السابق بعد الرضا بكونه وفاء يحسب قسرا لاستحالة كونه من باب الوفاء الا بملاحظة القيمة الواقعية. وفى هذا القسم انما يستقر القيمة بالتراضى، فيكون بيعا، ووفائه انما يحصل بالقيمة لا بنفس الاعيان. فانتقال الاعيان يكون بالبيع ويترتب عليه ثمراته من خيار المجلس والحيوان وغير ذلك.
وكثيرا ما يشبه الوفاء بالبيع حتى انهم استشكلوا فى ما (لو احال من له عليه طعام من سلم يقبضه على من له عليه مثله من سلم) قال فى القواعد (فالاقوى الكراهة). وقال ولده فى الايضاح (يبنى على ان الحوالة معاوضة او استيفاء. فان قلنا بالاول فهل المعاوضة على مال السلم حرام او مكروه) انتهى. ثم: من بعضهم ان وجه الكراهة انه كالمبيع قبل القبض. ومن بعضهم انه للخروج عن مخالفة الشيخ فى احد اقواله بالحرمة.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست