غير الكافى. وفى الكافى فيه " سهل " و هو ايضا سهل. فالحديث اما موثق باسحق، او صحيح - قال: قلت لابى عبد الله (ع): تكون للرجل عندى الدراهم الوضح. فيلقانى فيقول لى: كيف سعر الوضح اليوم؟ فاقول له: كذا و كذا. فيقول لى: اليس عندك كذا و كذا الف درهم وضحا.؟ فاقول: نعم. فيقول: حولها الى دنا نير بهذا السعر و اثبتها لى عندك.
فما ترى فى هذا.؟. فقال: اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ، فلا باس بذلك. فقلت:
انى لم او ازنه، و لم اناقده، انما كان كلاما منى و منه. فقال: اليس الدراهم من عندك؟.
فقلت: بلى. قال: لا باس بذلك. 1 و روى الكلينى، عن عبيد بن زرارة و فى سنده روح - قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يكون لى عنده دراهم، فآتيه فاقول: حولها الى دراهم و اثبتها عندك. ولم اقبض منه شيئا. (؟) قال: [لا] باس 2.
و روى الشيخ فى الصحيح، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة:
قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عنده الدراهم، فآتيه فاقول: خذها و اثبتها عندك و لم اقبض شيئا (؟) قال: لا باس 3.
و هذا الحديث، يحتمل ان يكون المراد منه ما افاده السابقان، يعنى " خذها بعد التحويل " و يحتمل ان يكون " خذها " مصحف " حولها ". كما ذكره فى " الوافى ". و كيف كان، فالمشهور صحة المعاملة بدون القبض. و يكون الروايات مخصصة لقاعدة اشتراط القبض فى بيع الصرف. و خالفهم ابن ادريس فحكم بالبطلان.
و لكن المشهور اختلفوا فى تنزيل الاخبار. فجماعة منهم عبروا بما هو ظاهر