روى واثلة بن الأسقع، وأبو امامة (رضي الله عنهما) - أن رسول الله (ص) قال:
ليس على مقهور يمين (1).
ونفى النووي القطع بحق السارق عند الإكراه على السرقة، كما حكم بعدم ردة المكره على الكفر (2).
وقد علق الشربيني الشافعي (ت / 977 ه) على قول النووي بعد أن استدل بالآية الكريمة من قوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فقال: لا يكون مرتدا، لأن الإيمان كان موجودا قبل الإكراه، وقول المكره ملغى ما لم يحصل فيه اختيار لما أكره عليه، كما لو أكره على الطلاق، فإن العصمة كانت موجودة قبل الإكراه، فإذا لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه، لم يقع عليه طلاق (3).
أما لو أكره رجل على قتل المسلم بغير حق فقتله، قال النووي الشافعي في المجموع - بعد أن أوجب القود على المكره -: وأما المكره - بالفتح - ففيه قولان:
أحدهما: لا يجب عليه القود، لأنه قتله للدفع عن نفسه، فلم يجب عليه القود، كما لو قصده رجل ليقتله للدفع عن نفسه (4)!
وهذا القول، وكل قول أسقط القصاص عن القاتل كرها هو في غاية الصراحة بجواز التقية في الدماء، التي سبق إليها أبو يوسف فأسقط