الأحوال، وهذا القول إجماع.
[(10) مسألة أخرى: رجل له زوجة حلال، فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة.
الجواب: - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد، لأنها بنت امرأة وطئها.]