العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٨
الجواب: هذا رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة، فكان مالكا للعقد على المرأة، ولم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة، ولو رام استئناف العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك بلا اختلاف.
وهذا الجواب على مذهب الشيعة، وجماعة من أهل النظر و هم المعتزلة، دون من سواهم من المتفقهة، وهو قول عمر بن الخطاب من الصحابة وبه تواترت عنه الأخبار.
(8) مسألة أخرى: رجل استباح فرجا بمهر يحرم استباحته في ملة الإسلام، فحل له بإجماع أهل الإسلام.
الجواب: هذا نصراني عقد على نصرانية، وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها، ثم أسلم بعد ذلك فلم تحرم عليه بما سلف من المهر المحظور في ملة الإسلام، وكان فرجها حلالا بالعقد الأول على ما ذكرناه، وهذا الجواب على الاجماع.
(9) مسألة أخرى: رجل عقد على امرأة فحلت له بالعقد ساعة من نهار، ثم حرمت عليه بعد ذلك إلى الممات ث من غير كفر أحدثه ولا أحدثته، ولا فجور وقع منهما على حال.
الجواب: هذا رجل كانت له امرأة، فتزوج بأمها وهو لا يعلم أنها أمها، فحلت له بالعقد على الظاهر، فلما كان بعد ساعة من النهار عرف النسب بينهما، فانفسخ النكاح بغير طلاق، ولم تحل له أبدا على جميع
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»