4 - القسطلاني: " ذيل حديث " أنا أحق بموسى منكم " فصامه وأمر بصيامه، قال: فيه دليل لمن قال: كان قبل النسخ واجبا، لكن أجاب أصحابنا بحمل الأمر هنا على تأكيد الاستحباب... ". (1) 5 - الزرقاني في شرح قوله: " فمن شاء صامه ". قال: لأنه ليس متحتما فعلى هذا لم يقع الأمر بصومه إلا في سنة واحدة وعلى القول بفرضيته فقد نسخ، ولم يرد أنه جدد صلى الله عليه وآله وسلم للناس أمرا بصيامه بعد فرض رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه، فان كان أمره بصيامه قبل فرض رمضان للوجوب ففي نسخ الاستحباب إذا نسخ الوجوب خلاف مشهور، وإن كان للاستحباب كان باقيا على استحبابه.
و في الاكمال: قيل: كان صومه في صدر الاسلام قبل رمضان واجبا ثم نسخ على ظاهر هذا الحديث.
و قيل: كان سنة مرغبا فيه ثم خفف فصار مخيرا فيه، وقال بعض السلف: لم يزل فرضه باقيا لم ينسخ، وانقرض القائلون بهذا، وحصل الاجماع اليوم على خلافه، و كره ابن عمر قصد صيامه... (3)