في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنه ما نسخه، وأنه ليس ناسخ إلا نسخ عمر، وإذا أثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال:
" إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله (ص) بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء..
يريد: أن عمر نهى عنها " (1) وبعد هذه الحجة الظاهرة، وهذا الاعتراف الصريح، ومن أحد أشد المدافعين عنه، ندخل في الحديث عن اعتذاراتهم عن عمر في تحريمه لهذا الزواج المشروع، فنقول: