زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٩١
يحرم المتعة أصلا، بل يعترف: أنه ليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، فقد روى: أحمد بن عيسى، عن القاسم، عن أبان، عن إسحق، عن الفضل، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " بلغ عمر: أن أهل العراق يزعمون: أن عمر حرم المتعة، فأرسل إليهم فلانا - - سماه - - فقال: أخبرهم: إني لم أحرمها، وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها.. " (1) وهذا التفريق بين النهي والتحريم، كان موجودا منذ ذلك الحين، فقد روى: في الكافي بسنده عن علي بن يقطين قال: " سأل المهدي أبا

( (١) البحار ج ١٠٠ ص ٣١٩، وفي هامشه عن: نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦، ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٨٧، عن النوادر أيضا.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 ... » »»