يحرم المتعة أصلا، بل يعترف: أنه ليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، فقد روى: أحمد بن عيسى، عن القاسم، عن أبان، عن إسحق، عن الفضل، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " بلغ عمر: أن أهل العراق يزعمون: أن عمر حرم المتعة، فأرسل إليهم فلانا - - سماه - - فقال: أخبرهم: إني لم أحرمها، وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها.. " (1) وهذا التفريق بين النهي والتحريم، كان موجودا منذ ذلك الحين، فقد روى: في الكافي بسنده عن علي بن يقطين قال: " سأل المهدي أبا
(٩١)