زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤٤٢
تعاطيه " (1) ونقول:
أولا: إن الترفع عن أمر، وكونه يناسب هذا ولا يناسب ذاك لا يعني قبحه وشناعته بصورة مطلقة، إلى حد المنع من تشريعه، حتى بالنسبة لمن يناسبهم، أو بالنسبة لمن يحتاجون إليه..
فإن كثيرا من الأعمال والحرف لا تناسب شريحة من الناس، ويترفعون عنها، مع أنها حرف تمارسها شرائح اجتماعية أخرى، والمجتمع بحاجة إليها ولا يمكنه الاستغناء عنها.. فالوزير مثلا يترفع عن ممارسة مهنة تعليم الصبيان، ولا يناسبه أن يكون عاملا، أو حمالا، أو إسكافيا، أو عامل تنظيفات، أو حدادا وما إلى ذلك.. لكنها حرف غير محرمة، وتمثل

(١) راجع: تحريم المتعة للأهدل ص 324.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»