للتحريم لا يقتصر على صورة ما بعد ورود النهي، فإن عقد المتعة إن كان من باب استئجار بضع المرأة، ويجر المرأة إلى الاستهتار، ويعرضها للخطر.. فإن ذلك موجود قبل نهي الشارع وبعده، فإن اقتضى تحريم المتعة الآن، فلماذا لم يقتض ذلك في صدر الإسلام؟
وإن كانت الحاجة في صدر الإسلام هي التي سوغت تشريعه، فإن هذه الحاجة لم ترتفع اليوم، فلابد أن تقضي ذلك أيضا.
خامسا: لا ندري مدى صحة قوله: ضج بالشكوى منه عقلاء فارس. فهل ضجوا من الخطأ في الممارسة، أم ضجوا من أصل تشريع عقد المتعة؟!
كما إننا لا ندري متى ضج عقلاء فارس؟! ومن الذي أطلعه على هذا التاريخ الذي لم يصل إلى أحد سواه.. وهل ضجيج عقلاء فارس - - لو صح - - يرفع