زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٩
1 - - إن هذا لا ينسجم مع قول الصحابي المعروف عمران بن حصين: ".. ثم لم ينهنا عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء " تعريضا منه بعمر، فإن كلمة: " برأيه " وكلمة: " ما شاء " تدلان على أن تحريم عمر لم يكن لتأكيد التحريم الصادر من النبي (صلى الله عليه وآله) فيما سبق، بل كان قولا برأي من عمر نفسه.
2 - - كما أن ذلك لا ينسجم مع نسبة التحريم لنفسه حيث قال: " وأنا أحرمهما " ولم يقل حرمهما رسول الله. بل إن هذا اعتراف منه بعدم النسخ، وبقاء الحكم الأصلي، ومن المعلوم أن حلال محمد حلال إلى يوم القيام، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
3 - - وهو لا ينسجم أيضا مع قول علي (عليه السلام): " لولا ما سبق من نهي ابن الخطاب ما زنى إلا شقي أو إلا شفا " وغير ذلك من نصوص تشير إلى
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»