زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
الاستفادة ويرتكب الموبقات من خلالها. وللزم تحريم بيع السكين، وتحريم صنعه، لأن هناك من يجد به وسيلة للاعتداء على حياة الآخرين، ولوجب عدم إنتاج الكهرباء، ومنع مد شبكات المياه لأن هناك من يستفيد منهما في معصية الله سبحانه.. وهكذا..
2 - - إن هذا الأمر قد يحصل في الزواج الدائم أيضا - - ولو بصورة أقل - - حيث يطلقها الزوج فتبادر إلى الزواج من غيره، ثم يطلقها، فترتمي بأحضان ثالث ورابع.. وهكذا.. فإن إفتراض حصول الكذب لا يختص بالزواج المؤقت والجرم عليها وحدها، ولا جرم على من يتزوجها إذا لم يكن عالما بذلك منها.
3 - - على أن العدة شرط في الزواج الدائم وفي المنقطع على حد سواء، فإن أكملت العدة فيهما كان
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 364 ... » »»