زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣
الفطرة إيثارا للذة على المصلحة الخ " (1) ونقول: إن ذلك غير معقول، ولا مقبول، وذلك لما يلي:
1 - - من الذي قال: إنه لا يوجد قصد للإحصان في زواج المتعة.. وأن القصد متمحض بالمسافحة وصب الماء, بحيث بلغ الأمر درجة الانحصار..
2 - - إن القصد لمجرد صب الماء وسفحه كما يحصل في المنقطع كذلك يحصل في الدائم، فهل يحرم الدائم أيضا إذا كان القصد هو مجرد التلذذ الجنسي، ولا سيما في حالات العقم لدى الرجل أو المرأة، أو كليهما. وكذلك في حالات أخرى؟!.
3 - - إن قصد سفح الماء وصبه في موارد المتعة ليس كيفما اتفق، بل هو مرتكز ومستند إلى العقد، فالمتمتع لا يريد ممارسة الجنس من دون عقد، ولو

(١) تحريم المتعة ص ١٤٨.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»