عرض عليه ذلك لرفضه بشدة..
4 - - إن الإشكال المذكور لو صح، فهو إشكال على الله ورسوله لأن هذا الزواج قد شرع في صدر الإسلام جزما، فهل كانوا يقصدون فيه صب الماء وسفحه؟!، أم كانوا يقصدون الإحصان؟!، وهل كانت المتعة تمنع نفوسهم من أن تذهب أي مذهب الخ..؟!
5 - - إنه قد فسر الإحصان بما ينتهي إلى ما ذكرناه من التعفف، ولم يفسره بما ذكره الفقهاء من ترتب الرجم في صورة حصول الزنا من المحصن. وهذا يناقض كلامه في موارد أخرى، فأورد الإشكالات على زواج المتعة زاعما أنها لا إحصان فيها، لأن المتمتع إذا زنى لا يرجم، بخلاف المتزوج بالدائم إذا زنى فإن صح كلامه هنا بطل كلامه هناك، وإن بطل كلامه هنا صح هناك..
6 - - تفسيره للإحصان بالاختصاص الذي يمنع