زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٥٨
زواجا شرعيا ولا عهر فيه، وإن لم تكمل العدة كان عهرا، سواء أكان زواجا دائما أم منقطعا.
والحرمة ثابتة سواء تعدد ارتكاب المحرم كما في الزواج في العدة في المؤقت أو الدائم أحيانا.. أو لم يتعدد كما قد يحصل في المؤقت، والدائم أيضا بلا فرق في ذلك.
المرأة كالحيوان:
ولهم هنا محاولة أخرى لتهجين هذا الزواج على اعتبار أنه يجرح شعور المرأة، لأنها على حد تعبيرهم تصير كالحيوان..
ونقول:
1 - - إن الطلاق أيضا يجرح شعور المرأة ويؤذيها، فهل نحرم الطلاق أيضا؟ بل إن الطلاق أشد عليها، لأنها لا خيار لها فيه، ولها خيارها في
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 364 366 ... » »»