زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٦٠
فإن الحاجة الجنسية تطفأ بالممارسة، ولا يختلف الأمر في ذلك بين دائم ومنقطع.
2 - - على أن التشريع للزواج - - دائما كان أم منقطعا - - لا تنحصر أغراضه بإطفاء سعير الشهوة الجنسية، ولذلك جاز تزويج الشيخ والشيخة، والصغير والصغيرة، بإذن وليهما، مع عدم وجود حاجة جنسية، فضلا عن وجود جموح جنسي.
3 - - إن النصوص التي تحدثت عن تشريع هذا الزواج قد صرحت بأنه من فوائد تشريعه هو تلبية الحاجة الجنسية، فقد قال بعضهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ألا نختصي؟: فلم يجز لهم ذلك، ورخص لهم بالمتعة.
وثمة نصوص أخرى تشير إلى هذا الأمر ذكرناها في فصل النصوص والآثار فلتراجع.
4 - - على أن هذا لو صح لمنع من تشريع
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 364 366 367 368 ... » »»