زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٤١
عقد الزواج (1) 8 - - وعدا عن ذلك، فإن القرآن قد عبر عن المهر ب‍ " الأجر " بالنسبة إلى الدائم والمنقطع على حد سواء، قال تعالى: {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} (2) وقال تعالى بالنسبة إلى المنقطع:} فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن.. {(3) ولم يوجب هذا التعبير في كلا الموردين نقصا في مقام المرأة، ولا امتهانا لكرامتها..
9 - - وعدا ذلك كله، فإن الجميع معترفون بأن هذا التشريع قد كان موجودا في صدر الإسلام، لكن البعض يدعي نسخه - - وهي دعوى غير صحيحة كما

(1) راجع كتاب: حقوق زن در اسلام (فارسي) ص 34.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»