زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦
هذا الزواج، أنه كان قد شرع زواج المتعة في صدر الإسلام، أن يجد هو الجواب على ذلك، فإن الاعتراض يكون متوجها إليه أولا وأخيرا، فما يجيب به هو، نجيب به نحن.
5 - - إن تشريع هذا الزواج، لا يعني أنه يصبح واجبا على كل مكلف كالصلاة، كما أنه ليس كل حلال يرغب فيه، أو تميل القلوب إليه، لا سيما ممن لا يجد ضرورة ولا حاجة إليه.
6 - - قد ذكرنا: أن جميع قيود الزواج الدائم آتية في الزواج المنقطع، باستثناء الأجل، وكون النفقة والإرث - - على قول - - تابعا لما يشترطانه في متن العقد، كما أن الحمل يخضع للاتفاق بينهما.
وعليه، فإن كان الزواج المنقطع يسهل حياة الإباحية فالزواج الدائم كذلك، وإن كان المنقطع يفسد المرأة، ويدعوها إلى الاستهتار فالدائم مثله، لا
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»