إن الأجل شرط في العقد، فيلحقه حكم سائر الشروط، فهو كما لو اشترطت المرأة السكن في محل خاص، فكما لا دليل على بطلان اشتراط هذا ولا على بطلان اشتراط ذلك الإعفاء من دوام المعاشرة.. كذلك لا دليل على بطلان اشتراط الأجل أيضا.
عقد المتعة استئجار لبضع المرأة:
وقالوا أيضا: " إن عقد المتعة من باب استئجار بضع المرأة، وفي ذلك تضييع للمرأة نفسها، وإذلالها، وامتهانها. وهذه شناعة يمجها الذوق السليم، لذا ضج بالشكوى منه عقلاء فارس " (1) ثم أيد ذلك بكلام امرأة