زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٢٦
الدعارة الحلال:
إنهم يقولون: إن المتعة نكاح بأجر، وهذا يعني أن المرأة تبيع نفسها بمهر معين لمدة معينة يستمتع بها الرجل مع بدل مادي.. فقد اجتمعت عناصر الدعارة، مغطاة بغطاء شرعي، فالدعارة والزواج المؤقت وجهان لعملة واحدة..
ونقول:
1 - - إنه يشترط في الزواج المؤقت إذن الولي إذا كانت بكرا، فمن الذي يستأذن الولي ليزني بابنته.
2 - - إن زواج المتعة زواج عقدي يدخل المتعاقدين في منظومة قيم والتزامات، وتنشأ عنه آثار وحقوق وتشريعات تؤدي مخالفتها إلى الدخول في المعصية، وليست الدعارة كذلك.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»